السيد محمود الهاشمي الشاهرودي

613

موسوعة الفقه الإسلامي المقارن

إصلاح أوّلًا - التعريف : الإصلاح لغةً : نقيض الإفساد ، والإصلاح : التغيير إلى استقامة الحال على ما تدعو إليه الحكمة ، يقال : أصلح بين القوم : وفّق وألّف بينهم بالمودة ، وأصلح الشيء بعد فساده : أقامه وأزال ما فيه من الفساد ، وأصلح إليه : أحسن « 1 » . ويستعمله الفقهاء غالباً بالمعنيين التاليين : 1 - التوفيق بين المتخالفين والمتنازعين ، وهو أكثر تداولًا . 2 - إزالة الفساد وإقامة الشيء ، ومنه إصلاح العمل ، وإصلاح المال ، وإصلاح المعيشة ، وإصلاح الظاهر ، وإصلاح الباطن ، ونحو ذلك . ثانياً - وسائل الإصلاح ومواطنه : يختلف معنى الإصلاح ونوعه باختلاف مواطنه ، نشير إلى أهمها : فتارة يكون الإصلاح بإكمال النقص ، كإصلاح النقص في الصلاة بصلاة الاحتياط - عند الإمامية - أو سجدة السهو ، وكون إصلاح الشيء المستأجر على المؤجّر . وأخرى : بالتعويض عن الضرر ، كوجوب الدية على الجنايات وضمان الإتلاف . وثالثة : بالعقوبات ، كالحدود والقصاص والتعزيرات والتأديب ، فإنّها شرّعت لتكون وسيلة إصلاح . ورابعة : بالمنع عن التصرّف ، وبنزع اليد لإيقاف الضرر ، كما في عزل القاضي الذي لا يحسن القضاء ، والحجر على السفيه ، ونحو ذلك . وخامسة : بالولاية والوصاية والحضانة ، وهي التي شرّعت لإصلاح المولّى عليه ، أو إصلاح ماله . وسادسة : بالتوبة ، وهي تُصلح شأن الإنسان وتمحو الذنب الذي ارتكبه .

--> ( 1 ) العين 3 : 117 و 8 : 260 ، الصحاح 1 : 383 ، معجم الفروق اللغوية : 204 ، 321 ، معجم مقاييس اللغة 3 : 303 ، لسان العرب 7 : 384 .